- حكم من خلط في نذره طاعة بمعصية:

مَنْ خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

أخرجه البخاري (?).

- حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:

لا يجوز لأحد أن يصوم يومي العيد، ومن نذر ذلك كفر عن نذره.

عن زياد بن جبير قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَألَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

متفق عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015