- إذا حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسياً، أو مكرهاً، أو جاهلاً أنه المحلوف عليه لم يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.
- إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقاً، فإن كان قاصداً إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث.
- الأعمال بالنيات، فمن حلف على شيء وَوَرَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه.
- حقيقة اليمين:
اليمين تكون على نية المستحلف، فإذا حلَّفه القاضي في الدعوى أو غيرها، فيجب أن تكون على نية المحلِّف لا على نية الحالف، وإذا حلف بدون استحلاف فعلى نية الحالف.
- حكم من حرم على نفسه حلالاً غير زوجته:
من حرَّم على نفسه حلالاً سوى زوجته من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)} [التحريم/1 - 2].
- حكم من حلف على معصية:
مَنْ حلف لا يفعل الخير فلا يجوز له الإصرار على يمينه، بل يكفِّر عن يمينه ويفعل الخير؛ لقوله سبحانه: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)} [البقرة/224].