يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، في مجامع الناس، ولا تقام الحدود في المساجد.
يجوز إقامة الحدود والقصاص في مكة، فالحرم لا يعيذ جانياً، فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالى سواء كان جلداً، أو حبساً، أو قتلاً أقيم عليه الحد في الحرم وغيره.
يكون الجلد بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا يُجرَّد المضروب من ملابسه، ويُفرَّق الضرب على بدنه، ويَتقي الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل، وتُشد على المرأة ثيابها.
إذا اجتمعت حدود للهِ تعالى من جنس واحد بأن زنى مراراً، أو سرق مراراً تداخلت، فلا يُحد إلا مرة واحدة.
وإن كانت من أجناس كبكر زنى وسرق فلا تتداخل.
ويُبدأ بالأخف، فيُجلد للزنى، ثم يُقطع.
أشد الجلد في الحدود جلد الزنى، ثم جلد القذف.
من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه فالسنة أن يستر عليه ولا يسأله عنه.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقَالَ: يَا