المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.

5 - إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.

- إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلم صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.

- مَنْ استأجر شخصاً مكلفاً ليحفر له بئراً، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.

- حكم قتل الذمي:

يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً، ومَنْ قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». أخرجه البخاري (?).

- حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصاً عمداً، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015