ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.

4 - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

5 - أن يلقيه بِزُبْيَة أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.

6 - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.

7 - أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8 - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

- ما يجب بقتل العمد:

يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل.

ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.

1 - قال الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة/237].

2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « .. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُقْتَلَ ... ». متفق عليه (?).

3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم (?).

- شروط القصاص في النفس:

يشترط في القصاص في النفس ما يلي:

1 - عصمة المقتول: والمعصومون أربعة: المسلم .. والذمي .. والمعاهد .. والمستأمن.

فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015