- ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.

- الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.

- الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:

1 - تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.

2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.

4 - ثم الوصية.

5 - ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.

- أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

1 - المورِّث، وهو الميت.

2 - الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.

3 - الحق الموروث، وهو التركة.

- أسباب الإرث:

أسباب الإرث ثلاثة:

1 - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.

2 - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.

3 - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015