· حكمة القيام بالأعمال الكسبية:
المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل .. وإرضاء الرب بامتثال أوامره .. وإحياء سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العمل .. وفعل الأسباب المأمور بها .. ثم يرزقه الله رزقاً حسناً .. ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.
· حكمة مشروعية البيع:
لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض.
وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب، والسرقة، والحيل، والمقاتلة.
لذا أحلَّ الله البيع لتحقيق تلك المصالح، وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة/ 275].
يشترط لصحة البيع ما يلي:
1 - التراضي من البائع والمشتري إلا من أُكره بحق.
2 - أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً، مكلفاً، رشيداً.
3 - أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالباعوض، والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر، والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.
4 - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.
5 - أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية، أو صفة.
6 - أن يكون الثمن معلوماً.