والضب جدي، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الأرنب عَنَاق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.

2 - الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مُداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.

- أقسام الدماء في الحج:

1 - دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.

2 - دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.

3 - دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.

4 - دم الإحصار لمن حُبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.

5 - دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.

وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.

- حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:

1 - هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.

2 - ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم، ولا يأكل منه.

3 - ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء، أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر، ولا يأكل منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015