- حكم الصدقة على الكفار:
تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب تأليفاً لقلبه، وسداً لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر.
- حكم إعطاء السائل:
يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية.
عن أم بُجَيْد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين
ليقوم على بابي، فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ لَمْ
تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إيَّاهُ إلَّا ظِلْفاً مُحْرَقاً، فَادْفَعيهِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ».
أخرجه أبو داود والترمذي (?).
- عقوبة السؤال من غير حاجة:
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (?).
2 - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم (?).
- من تحل له المسألة؟:
تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه