- وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي». أخرجه البخاري (?).
- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:
ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (?).
2 - وعن هٌلْب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً: على يمينه وعلى شماله. أخرجه أبو داود والترمذي (?).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة.