الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفق عليه (?).
2 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
أخرجه مسلم (?).
6 - إكرام شعر الرأس، ودهنه وتسريحه، ويكره القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما لم يتشبه بالكفار فيحرم.
ويجوز صبغ الشعر بالسواد، سواء كان للزينة أو في الحرب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن الأحسن، ولم يمنع السواد، وأما رواية
«وجَنِّبوهُ السَّوَاد» في صحيح مسلم فشاذة.
أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه (?).
2 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ».
أخرجه مسلم (?).