- شروط من تُقبل شهادته:

1 - أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.

2 - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.

3 - الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.

4 - الحفظ: فلا تقبل من مغفل.

5 - العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:

1 - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.

2 - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمِّله كالكرم، وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يُدَنِّسه كالقمار، والشعوذة، والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.

6 - نفي التهمة.

- تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015