- شروط من تُقبل شهادته:
1 - أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.
2 - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.
3 - الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.
4 - الحفظ: فلا تقبل من مغفل.
5 - العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:
1 - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.
2 - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمِّله كالكرم، وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يُدَنِّسه كالقمار، والشعوذة، والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.
6 - نفي التهمة.
- تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.