لأجل المخاطرة لأبيح مَعَ عدمهَا فَلَمَّا ثَبت أَنه محرم على كل تَقْدِير علم بطلَان تَعْلِيل تَحْرِيمه بذلك وَأكْثر الْعلمَاء يحرمُونَ الْعِوَض فِي المصارعة وَإِن كَانَ بَينهمَا مُحَلل يرفع المخاطرة عدد من يَقُول بذلك فَعلم أَن الْمُؤثر هُوَ أكل المَال بِالْبَاطِلِ أَو كَون الْعَمَل يصد عَن الصَّلَاة وَعَن ذكر الله عز وَجل ويوقع الْعَدَاوَة والبغضاء كَمَا دلّ عَلَيْهِ الْقُرْآن كَمَا أَن بذل المَال لما فِيهِ من إعلاء كلمة الله وَدين الله هُوَ من الْجِهَاد الَّذِي أَمر الله سُبْحَانَهُ وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهِ سَوَاء كَانَ فِيهِ مخاطرة أَو لم يكن فَإِن المجهدة فِي سَبِيل الله عزو وَجل فِيهَا مخاطرة قد يغلب وَقد يغلب وَكَذَلِكَ سَائِر الْأُمُور من الْجعَالَة والمزارعة وَالْمُسَاقَاة وَالتِّجَارَة وَالسّفر وَغَيرهمَا كَمَا تقدم بَيَانه وَفِي هَذَا كِفَايَة وَالله أعلم
إنْشَاء الْحَرَام فِيمَا إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام أَو قَالَ الْحل على حرَام أَو مَا أحل الله عَليّ حرَام وَله زَوْجَة فقد تنَازع فِيهِ الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ مشهورين يتفرغ عَنْهُمَا أَقْوَال
أحدما وَهُوَ قَول عَليّ وَزيد وَغَيرهمَا أَنه طَلَاق وَهُوَ قَول مَالك
وَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بِطَلَاق بل يَمِين مكفرة الْكُبْرَى وَهِي كَفَّارَة الظِّهَار لِأَنَّهُ ظِهَار أَو بِالْكَفَّارَةِ الصُّغْرَى كَسَائِر الْأَيْمَان وَهَذَا قَول جُمْهُور الصَّحَابَة عمر وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس وروى عَن أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم ثمَّ من الصَّحَابَة من قَالَ هُوَ ظِهَار وَمِنْهُم من جعله يَمِينا بِلَا ظِهَار وَقَالَ مَسْرُوق لَا شَيْء فِيهِ وَلَا أُبَالِي حرمت امْرَأَتي أم قَصْعَة من ثريد