فصل

والألفاظ الَّتِي يتَكَلَّم بهَا النَّاس فِي الطَّلَاق ثَلَاثَة أَنْوَاع صِيغَة التَّنْجِيز والإرسال كَقَوْلِه أَنْت طَالِق فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق وَلَيْسَ بِحلف وَلَا كَفَّارَة فِيهِ اتِّفَاقًا

الثَّانِي صِيغَة قسم كَقَوْلِه الطَّلَاق يلْزَمنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَهَذَا يَمِين بِاتِّفَاق أهل اللُّغَة واتفاق طوائف الْفُقَهَاء واتفاق الْعَامَّة

الثَّالِث صِيغَة تَعْلِيق كَقَوْلِه إِن فعلت كَذَا فامرأتي طَالِق فَهَذَا إِن قصد بِهِ الْيَمين وَهُوَ يكره وُقُوع الطَّلَاق كَمَا يكره الِانْتِقَال عَن دينه فَهُوَ يَمِين حكمه حكم الأول الَّذِي هُوَ صِيغَة الْقسم باتفقا الْفُقَهَاء وَإِن كَانَ يُرِيد وُقُوع الْجَزَاء عِنْد الشَّرْط لم يكن حَالفا كَقَوْلِه إِن أَعْطَيْتنِي ألفا فَأَنت طَالِق وَإِذا زَنَيْت فَأَنت طَالِق وَقصد إِيقَاع الطَّلَاق عِنْد وُقُوع الْفَاحِشَة لَا مُجَرّد الْحلف عَلَيْهَا فَهَذَا لَيْسَ بِيَمِين وَلَا كَفَّارَة فِي هَذَا عِنْد أحد من الْفُقَهَاء فِيمَا علمناه بل يَقع بِهِ الطَّلَاق

وَأما مَا يقْصد بِهِ الحض أَو الْمَنْع أَو التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب بالتزمه عِنْد الْمُخَالفَة مَا يكره وُقُوعه سَوَاء كَانَ بِصِيغَة الْقسم أَو الْجَزَاء فَهُوَ يَمِين عِنْد جَمِيع الْخلق من الْعَرَب وَغَيرهم وَإِن كَانَ يَمِينا فَلَيْسَ للْيَمِين إِلَّا حكمان إِمَّا أَن تكون منعقدة فتكفر وَإِمَّا أَن لَا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فَلَا تكفر وَأما أَن تكون يَمِين منعقدة مُحْتَرمَة غير مكفرة فَهَذَا حكم لَيْسَ فِي كتاب الله وَلَا سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يقوم عَلَيْهِ دَلِيل

وَمن قَالَ إِن من اتبع هَذِه الْفتيا وقلد مفتيها فولده بعد ذَلِك ولد زنا فَإِنَّهُ فِي غَايَة الْجَهْل والضلال والمشاقة لله وَلِرَسُولِهِ فَإِن الْمُسلمين متفقون على أَن كل نِكَاح اعْتقد الزَّوْج أَنه سَائِغ إِذا وطىء فِيهِ امْرَأَته يلْحقهُ فِيهِ وَلَده ويتوارثان بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَإِن كَانَ ذَلِك النِّكَاح بَاطِلا فِي نفس الْأَمر فاليهودي إِذا تزوج ابنت أَخِيه كَانَ وَلَده مِنْهَا يلْحقهُ ويرثه بِاتِّفَاق وَإِن كَانَ هَذَا النِّكَاح بَاطِلا بِاتِّفَاق وَكَذَلِكَ لَو تزوج الْمُسلم امْرَأَة فِي عدتهَا وَوَطئهَا وَهُوَ جَاهِل بعد أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015