على قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء فِي الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَغَيرهَا

أَحدهمَا لَا يَقع وَهُوَ مَنْصُوص أبي حنيفَة وَطَائِفَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي كالقفال وَأبي سعيد الْمُتَوَلِي وَبِه يُفْتِي وَيَقْضِي فِي بِلَاد الشرق والجزيرة وَالْعراق وخراسان والحجاز ومصر وَالشَّام وبلاد الْمغرب وَهُوَ قَول دَاوُد وَأَصْحَابه كَانَ حزم وَقَول طَاوس وَكثير من عُلَمَاء الْمغرب الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم وَقد دلّ عَلَيْهِ كَلَام الإِمَام أَحْمد الْمَنْصُوص عَنهُ وأصول مذْهبه فِي غير مَوضِع

وَلَو حلف بِالثلَاثِ فَقَالَ الطَّلَاق يلْزَمنِي ثَلَاثًا لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَكَانَ طَائِفَة من السّلف وَالْخلف من أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَغَيرهم يفتون بِأَنَّهُ لَا يَقع الثَّلَاث لَكِن مِنْهُم من يُوقع بِهِ وَاحِدَة وَهَذَا مَنْقُول عَن طَائِفَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم فِي التَّنْجِيز فضلا عَن التَّعْلِيق وَالْيَمِين وَهَذَا قَول من اتبعهم من أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَدَاوُد فِي التَّخْيِير وَالتَّعْلِيق وَالْحلف وَمن السّلف طَائِفَة من أعيانهم تفرق بَين الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا

وَالَّذين لم يوقعوا طَلَاقا على من قَالَ يلْزَمنِي الطَّلَاق الثَّلَاث لَأَفْعَلَنَّ كَذَا مِنْهُم من لَا يُوقع بِهِ طَلَاقا وَلَا يَأْمُرهُ بكفارة

وَمِنْهُم من يَأْمُرهُ بِالْكَفَّارَةِ وَبِكُل من الْقَوْلَيْنِ أفتى كثير من الْعلمَاء

وَقد بسطت أَقْوَال الْعلمَاء وَأَلْفَاظهمْ وَمن نقل عَنْهُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة والكتب الْمَوْجُود ذَلِك فِيهَا والأدلة فِي مَوَاضِع أخر تبلغ عَن مجلدات

وَالْخلاف الَّذِي ذكرته فِي مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ هُوَ فِيمَا إِذا حلف بِصِيغَة اللُّزُوم مثل الطَّلَاق يلْزَمنِي والنزاع فِي المذهبين سَوَاء كَانَ مُنجزا أَو مُعَلّقا بِشَرْط أَو مخلوفا بِهِ فَهَل ذَلِك صَرِيح أَو كِنَايَة أَو لَا صَرِيح وَلَا كِنَايَة فَلَا يَقع بِهِ طَلَاق وَإِن نَوَاه ثَلَاثَة أَقْوَال وَفِي مَذْهَب أَحْمد قَولَانِ هَل ذَلِك صَرِيح أَو كِنَايَة

وَأما الْحلف بِالطَّلَاق أَو التَّطْلِيق الَّذِي يقْصد بِهِ الْحلف هَل يَقع بِهِ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015