وَأما إِن لم يضمنهُ إِن علق بِالْإِبْرَاءِ فَقَالَ إِن أبرأتني فَهِيَ طَالِق فالمنصوص عَن أَحْمد أَنه يَقع الطَّلَاق إِذا اعْتقد الزَّوْج أَنه يبرأ وَيرجع على الْأَب بِقدر الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَهِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَالْأُخْرَى لَا يَقع وَهِي قَول الشَّافِعِي وَقَول لِأَحْمَد لِأَنَّهُ لم يبرأ فِي نفس الْأَمر
وَأما إِن طَلقهَا طَلَاقا لم يعلقه على الْإِبْرَاء فَإِنَّهُ يَقع لَكِن عِنْد أَحْمد يضمن الْأَب للزَّوْج الصَدَاق لِأَنَّهُ غره وَعند الشَّافِعِي لَا يضمن لَهُ شَيْئا لِأَنَّهُ لم يلْتَزم لَهُ شَيْئا وَالله أعلم
وَمن زَالَت عذرتها بزنا فَهَل يكون إِذْنهَا الصمت أَو النُّطْق
الأول مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد كصاحبي أبي حنيفَة وَعند أبي حنيفَة وَمَالك إِذْنهَا الصمت كَالَّتِي لم أنزل عذرتها
وَمن كَانَ مبتلى بأمراض معدية يجوز مَنعه من السكن بَين الأصحاء وَلَا يجاور الأصحاء فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يوردن ممرض على مصح فَنهى صَاحب الْإِبِل المراض أَن يوردها على صَاحب الْإِبِل الصِّحَاح مَعَ قَوْله لَا عدوى وَلَا طيرة وَكَذَلِكَ روى أَنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إِلَيْهِ بالبيعة وَلم يَأْذَن لَهُ فِي دُخُول الْمَدِينَة