وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة أَن هَذِه الْمَسْأَلَة تصح من سِتِّينَ لكل ابْن ثَمَانِيَة وللموصى لَهُ بِمثل نصيب ابْن ثَمَانِيَة وَللْآخر أَرْبَعَة فَإِذا أخذت وَعِشْرُونَ أَعْطَيْت صَاحب النّصْف مِنْهُ ثَمَانِيَة وَبَقِي بعد الثُّلُث اثنى عشر ثلث ذَلِك أَرْبَعَة وَلها طرق تعلم بهَا وَجَوَاب هَذِه الْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة فِي كتب الْعلم
وَإِذا كَانَ خلط مَال الْيَتِيم بِمَال الْمُوصى أصلح للْيَتِيم فعل ذَلِك
وَإِذا أوصى لأخته كل يَوْم بدرهم واتسع مَاله كل يَوْم لدرهم أَعْطَيْت إِن كَانَ ثلث مَاله يَتَّسِع أَو أجازة الْوَرَثَة وَلَو لم يخلف إِلَّا عقارا أَعْطَيْت من مغله أقل الْأَمريْنِ من ثلث الْمغل أَو من الدَّرَاهِم الْمُوصى بِهِ
وَمن كَانَ مُتَبَرعا بِالْوَصِيَّةِ فَمَا أنفقهُ على إِثْبَاتهَا بِالْمَعْرُوفِ فَهُوَ فِي مَال الْيَتِيم
وَلَا يجوز للْمَرِيض تَخْصِيص بعض أَوْلَاده بعطية منجزة وَلَا وَصِيَّة وَلَا أَن يقر لوَاحِد مِنْهُم بِشَيْء لَيْسَ فِي ذمَّته وَإِذا فعل ذَلِك لم يجز تنفيذه بِدُونِ إجَازَة الْوَرَثَة وَهَذَا كُله بالِاتِّفَاقِ وَلَا يجوز لأحد من الشُّهُود أَن يشْهد على ذَلِك شَهَادَة يعين بهَا على الظُّلم وَهَذَا التَّخْصِيص من الْكَبَائِر الْمُوجبَة للنار كَمَا روى أَن بشير بن سعد جَاءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ إِنِّي نحلت ابْني النُّعْمَان هَذَا الْغُلَام فاشهد عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أكل ولدك نحلت قَالَ لَا قَالَ أشهد عَلَيْهِ غَيْرِي فانه جور وَقَالَهُ على سَبِيل التهديد وَلَا يجوز أَن يخص فِي الصِّحَّة أَيْضا فِي أصح قولي الْعلمَاء
وَلَا يجوز للْوَلَد الَّذِي فضل أَخذ الْفضل بل عَلَيْهِ أَن يرد ذَلِك فِي حَيَاة الظَّالِم الجائر أَو بعد مَوته كَمَا يرد فِي حَيَاته فِي أصح قولي العلماءء
وَسُئِلَ عَن رجل توفى فِي الْجِهَاد فَجمع صَاحبه جَمِيع تركته فِي مُدَّة ثَلَاث سِنِين بعد تَعب
فَأجَاب إِن كَانَ وَصِيّا فَلهُ أقل الْأَمريْنِ من أجره الْمثل وكفايته وَإِن كَانَ مكْرها على الْعَمَل فَلهُ أُجْرَة الْمثل وَإِن عمل مُتَبَرعا فَلَا شَيْء لَهُ بل أجره على الله وَإِن عمل مَا يجب غير مُتَبَرّع فَفِي وجوب أجرته نزاع بَين الْعلمَاء الْأَظْهر أَنه يجب