وَأما أَرض العنوة فَفِيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنَّهَا تقسم كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَإِن طابت نُفُوسهم بِالْوَقْفِ جَازَ فَلَو حكم حَاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَجُمْهُور الْأَئِمَّة خالفوه فِي ذَلِك وَرَأَوا أَن مَا فعله عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ من جعلهَا فَيْئا حسن جَائِز وَقد حَبسهَا عمر رَضِي الله عَنهُ بِدُونِ استطابة أنفسهم وَلَا نزاع أَن كل أَرض فتحهَا عمر لم يقسهما وَكَانَ مَذْهَب عمر فِي الْفَيْء أَنه لجَمِيع الْمُسلمين لَكِن يفاضل بَينهم بالفضائل الدِّينِيَّة
وَأما أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ فسوى بَينهم فِي الْعَطاء إِذا اسْتَووا فِي الْحَاجة
وروى أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَئِن عِشْت إِلَى قَابل لأجعلن النَّاس بَيَانا أَي بابة وَاحِدَة وَكَانَ تفضيله بِأَسْبَاب أَرْبَعَة اجْتِهَاد فِي قتال الْأَعْدَاء والغناء عَن الْمُسلمين فِي مصالحهم كمعلميهم وولاتهم والسابقة إِلَى الْإِسْلَام وَالْحَاجة فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ الرجل وبلاؤه وَالرجل وسابقته والرجف وفاقته
وإحياء الْموَات جَائِز بِدُونِ إِذن الإِمَام فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَاشْترط أَبُو حنيفَة الْإِذْن وَقَالَ مَالك إِن كَانَ مِمَّا قرب من العامر وتشاح النَّاس فِيهِ وَجب إِذن الإِمَام وَإِلَّا فَلَا إحْيَاء
أما أَرض الْخراج فَهَل تملك بِالْإِحْيَاءِ وَلَا خراج عَلَيْهَا أَو تكون بِيَدِهِ وَعَلِيهِ الْخراج على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد
وَمن كَانَ لَهُ حق فِي بَيت المَال فأحيل على بعض الْمَظَالِم فَقَالَ شيخ الْإِسْلَام رَحمَه الله تَعَالَى قد قلت لمن سَأَلَني عَن ذَلِك لَا تستخرج أَنْت هَذَا وَلَا تعن