وَصِيَّة لوَارث فَلَا تَأْخُذهُ رلا بِإِجَازَة الْوَرَثَة وَأما فِي الحكم فَلَا تُعْطى حَتَّى تصدق على إِقْرَار وَإِن كَانَ فِي مرض الْمَوْت كَانَ بَاطِلا عِنْد أَكثر الْعلمَاء

وَإِذا صدقت على الْإِقْرَار فَادّعى وَصِيَّة أَو ورثته أَنه إِقْرَار من غير اسْتِحْقَاق فَإِن ذَلِك بِمَنْزِلَة أَن يدعى فِي الْإِقْرَار أَنه أقرّ قبل الْقَبْض وَمثل هَذَا تنَازع الْعلمَاء فِي التَّحْلِيف عَلَيْهِ وَالصَّحِيح التَّحْلِيف

وَمن أعتق أمة ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ ملكهَا فِي صِحَة من عقله جَمِيع مَا حوى مسكهم الَّذِي هم فِيهِ من نُحَاس وقماش وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ خَارج عَن لبسه ثمَّ زقر لَهَا بذلك إِقْرَارا

فَأجَاب ابْن جمَاعَة بدر الدّين إِن كَانَ الَّذِي ملكهَا إِيَّاه معينا وأقبضها إِيَّاه فِي صِحَة مِنْهُ وَجَوَاز تصرف صَحَّ التَّمْلِيك بِشُرُوطِهِ وَالله أعلم

وَأجَاب شيخ الْإِسْلَام أَبُو الْعَبَّاس رذا زقر أَن جَمِيع مَا فِي بَيته ملك زَوجته رلا السِّلَاح وَالدَّوَاب وَآله الْخَيل كَانَ هَذَا الْإِقْرَار صَحِيحا يعْمل بِمُوجبِه بِلَا خلاف وَكَأن مُسْتَنده فِي ذَلِك أَنه ملكه لزوجته تمليكها شَرْعِيًّا لَازِما بَاطِنا وظاهرا وَالله أعلم

مَسْأَلَة فِي الْأُمَرَاء الَّذين يستدينون مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَيكْتب الْأَمِير خطه لصَاحبه أَو يُقَيِّدهُ وَكيله أَو نَائِبه فِي دفتره أَو يقْرض دَرَاهِم وكل ذَلِك بِغَيْر حجج وَلَا إِشْهَاد ثمَّ يَمُوت فَكل مَا وجد بِخَط الْأَمِير أَو أخبر بِهِ كَاتبه أَو وَكيله فِي ذَلِك مثل أسناد دَاره فَإِنَّهُ يجب الْعَمَل بذلك لِأَن خطة كلفظه وَإِقْرَار وَكيله فِيمَا وَكله فِيهِ مَقْبُول فَلَا يحْتَاج أَصْحَاب الْحُقُوق إِلَى بَيِّنَة لِأَن فِيهِ ظلما للأموات والأحياء وخروجا عَن الْعدْل الْمَعْرُوف

وَإِذا أَبرَأته من صَدَاقهَا ثمَّ أقرّ لَهَا بِهِ لم يجز هَذَا الْإِقْرَار لِأَنَّهُ قد علم أَنه كذب وَلَو جعله تَمْلِيكًا بدل ذَلِك لم يجز أَيْضا عِنْد الْجُمْهُور وَلَا أَن يَجْعَل ذَلِك دينا فِي ذمَّته لِأَن التَّمْلِيك لَا يكون فِي الذِّمَّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015