كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا

إِذا بَاعَ الرجل سلْعَته وَأخذ عَلَيْهِ مكس من البَائِع أَو من المُشْتَرِي لم يحرم ذَلِك السّلْعَة وَلَا الشِّرَاء لَا على بَائِعهَا وَلَا على مشتريها وَلَا شُبْهَة فِي ذَلِك أصلا

وَلَو كَانَ الْمَأْخُوذ بعض السّلْعَة كسواقط الشَّاة مثلا

وَأما إِذا ضمن نوعا من السّلع لَا يَبِيعهَا إِلَّا هُوَ فَهُوَ ظَالِم وَهَذَا نَوْعَانِ

مِنْهُم من يسْتَأْجر حانوتا بِأَكْثَرَ من قيمتهَا إِمَّا لمقطع أَو غَيره على أَن لَا يَبِيع فِي الْمَكَان إِلَّا هُوَ وَيجْعَل عَلَيْهِ مَالا يُعْطِيهِ لمقطع أَو غَيره بِلَا اسْتِئْجَار حَانُوت وَلَا غَيره فكلاهما ظَالِم

النَّوْع الثَّانِي أَن يكون عَلَيْهِم ضَمَان لَكِن يلتزمونه بِالْبيعِ للنَّاس كالطحانين والخبازين وَنَحْوهم مِمَّن لَيْسَ عَلَيْهِم وَظِيفَة كمن عَلَيْهِ أَن يَبِيع كل يَوْم شَيْئا مُقَدرا وَيمْنَعُونَ من سواهُم من البيع وَلِهَذَا جَازَ التسعير على هَؤُلَاءِ وَإِن لم يجز التسعير على الْإِطْلَاق فَإِنَّهُم قد وَجَبت عَلَيْهِم الْمُبَايعَة لهَذَا الصِّنْف وَمنع غَيرهمَا عَن ذَلِك فَلَو مكنوا أَن يبيعوا بِمَا شَاءُوا كَانَ ظلما للْمَسَاكِين بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ النَّاس كلهم متمكنين من ذَلِك لَكِن لم يجز أَن يلزموا أَن يبيعوا بِدُونِ ثمن الْمثل كَمَا لَا يبيعون بِمَا شَاءُوا

وَهل يجوز أَن يلزموا بِمثل ذَلِك فَيُقَال أما إِذا اخْتَارُوا أَن يلزموا بِمَا يحْتَاج النَّاس إِلَيْهِ من تِلْكَ المبيعات وَألا يبيعوا إِلَّا بِقِيمَة الْمثل على أَن يمْنَع غَيرهم من البيع وَمن اخْتَار الدُّخُول دخل مَعَهم فِي ذَلِك إِن أمكن فَهَذَا لَا يبين تَحْرِيمه بل قد يكون فِيهِ مصلحَة عَامَّة للنَّاس فهم لم يلزموا بل دخلُوا باختيارهم وَمنع غَيرهم لمصْلحَة عَامَّة النَّاس فَإِن دخل فِي هَذِه الْمصلحَة مكن

وَقد يُقَال هَذَانِ نَوْعَانِ من الظُّلم إِلْزَام لشخص أَن يَبِيع وَأَن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015