يخرج الْوَقْت إِمَّا لكَونه مقهورا مثل العَبْد الَّذِي لَا يُمكنهُ سَيّده من الْخُرُوج وَمثل الْمَرْأَة مَعهَا أَوْلَادهَا لَا يُمكنهَا الْخُرُوج حَتَّى تغسلهم وَنَحْو ذَلِك
فَهَؤُلَاءِ لَا بُد لَهُم من أحد أُمُور إِمَّا أَن يغتسلوا ويصلوا فِي الْحمام فِي الْوَقْت وَإِمَّا أَن يصلوا خَارج الْحمام بعد الْوَقْت وَإِمَّا أَن يصلوا بِالتَّيَمُّمِ خَارج الْحمام وَبِكُل من هَذِه الْأَقْوَال أُفْتِي طَائِفَة
لَكِن الْأَظْهر أَنهم يصلونَ خَارج الْحمام بِالتَّيَمُّمِ لِأَن الصَّلَاة فِي الْحمام منهى عَنْهَا وتفويت الصَّلَاة أعظم وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج عَن هذَيْن النهيين إِلَّا لاتيمم فِي الْوَقْت خَارج الْحمام ثمَّ يُصَلِّي بذلك قبل دُخُول الْحمام
وَصَارَ هَذَا كَمَا لَو لم يُمكنهُ الصَّلَاة رلا فِي مَوضِع نجس فِي الْوَقْت أَو فِي مَوضِع طَاهِر بعد الْوَقْت رذا غسل الْموضع أَو يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي مَكَان طَاهِر فِي الْوَقْت فَهَذَا أولى لِأَن كلا من ذَلِك منهى عَنهُ
ونزاع الْفُقَهَاء فِيمَن صلى فِي مَوضِع نجس لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ على قَوْلَيْنِ معروفين الْأَظْهر أَنه لَا يُعِيد بل الصَّحِيح أَن كَانَ من صلى فِي الْوَقْت بِحَسب إِمْكَانه لَا يُعِيد كالعاجز عَن الطَّهَارَة والستارة والاستقبال أَو اجْتِنَاب النَّجَاسَة أَو عَن إِكْمَال الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو عَن قراأة الْفَاتِحَة وَنَحْوهم
مسزلة لَا يجوز لمن اشْترى جَارِيَة وَطئهَا قبل استرائها بِاتِّفَاق الْعلمَاء بل لَا يجوز فِي أحد قولي الْعلمَاء أَن يَبِيعهَا الوطئ حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَهل عَلَيْهِ اسْتِبْرَاء وعَلى المُشْتَرِي اسْتِبْرَاء أَو يكفيهما اسبراء وَاحِد على قَوْلَيْنِ