وَصَلَاة الألفية فِي لَيْلَة النّصْف من شعْبَان والاجتماع على صَلَاة راتبة فِيهَا بِدعَة وَإِنَّمَا كَانُوا يصلونَ فِي بُيُوتهم كقيام اللَّيْل
وَإِن قَامَ مَعَه بعض النَّاس من غير مداومة على الْجَمَاعَة فِيهَا وَفِي غَيرهَا فَلَا بَأْس كَمَا صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْلَة بِابْن عَبَّاس وَلَيْلَة بحذيفة
وَولي الْأَمر يَنْبَغِي أَن ينْهَى عَن هَذِه الاجتماعات البدعية
الِاعْتِكَاف والفطرة
لَيْسَ للمعتكف أَن يخيط ثوبا وَقيل يجوز أَن يخيط لنَفسِهِ لَا ليكتسب وَقيل يجوز الْيَسِير وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَقْوَال فِي الْمَذْهَب
وَزَكَاة الْفطر هَل تجْرِي مجْرى زَكَاة المَال أَو مجْرى الْكَفَّارَات على قَوْلَيْنِ
فَإِن أجريت مجْرى الْكَفَّارَات تُعْطى لمن هُوَ أحْوج لحَاجَة نَفسه لَا فِي الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم والرقاب
وَهَذَا أقوى دَلِيلا وَمن قَالَ بالإجزاء استوعب الْأَصْنَاف الثَّمَانِية إِن كَانَ مذْهبه ذَلِك وَإِلَّا فَلَا
وأضعف الْأَقْوَال قَول من يَقُول يجب دَفعهَا لاثنى عشر أَو ثَمَانِيَة عشرا أَو ثَمَانِيَة وَعشْرين أَو اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَو نَحْو ذَلِك