وَمن اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ أحزأ عَنْهُمَا فِي الْمَشْهُور من مَذْهَب الْأَرْبَعَة لَكِن عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة يجب أَن يتضمض ويستنشق
وَهل عَلَيْهِ أَن يَنْوِي رفع الحدثين فِيهِ نزاع بَين الْعلمَاء
وَهل للْمَرْأَة دُخُول الْحمام إِذا شقّ عَلَيْهَا تَركه بِأَن اعتادته عَليّ وَجْهَيْن فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
والاستمناء محرم عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَهُوَ أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالْأُخْرَى أَنه مَكْرُوه لَكِن إِن اضْطر إِلَيْهِ مثل أَن يخلف الزِّنَا وَالْمَرَض إِن لم يَفْعَله فَفِيهِ قَولَانِ مشهوران وَقد رخص فِيهِ هَذِه الْحَال طوائف من السّلف وَالْخلف وَيجوز الْمسْح على الْخُف رذا كَانَ فِيهِ خرق يسير عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَقيل لَا يجوز وَهُوَ الْمَعْرُوف من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَالْأول أرجح
إِذا لم تقدر الْمَرْأَة على الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ فعلَيْهَا أَن تصلي فِي الْوَقْت بِالتَّيَمُّمِ عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء لَكِن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنَّهَا تغسل مَا يُمكن وتتيمم للْبَاقِي وَمذهب مَالك وَأبي حنيفَة إِن غسلت الْأَكْثَر لم تتيمم وَإِن لم يُمكن إِلَّا غسل الْأَقَل تيممت وَلَا غسل عَلَيْهَا
وَمن عدم المَاء وَالتُّرَاب صلى فِي الْوَقْت على الْأَصَح وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْأَصَح وَمن أجنب ونام فَلم ينتبه رلا عِنْد طُلُوع الشَّمْس فَإِن استحم خَافَ الضَّرَر وَإِن رَاح إِلَى الْحمام خرج الْوَقْت فمذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَأبي حنيفَة أَنه يغْتَسل وَيُصلي وَلَو خرج الْوَقْت ومالكمذهبه يتَيَمَّم وَيُصلي فِي الْوَقْت
وَأما من كَانَ مستيقظا من أول الْوَقْت فَإِن عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي فِي الْوَقْت باغتسال أَو تيَمّم وَلَا يفوت الْوَقْت بِخِلَاف الأول فَإِن الْوَقْت فِي حَقه من حِين انتبه