إِذا سرح شعره فِي الْمَسْجِد وَتَركه يَقع فِيهِ كره عِنْد من لَا ينجس الشّعْر وَعند من يُنجسهُ يحرم
وَبِالْجُمْلَةِ الْمَسْجِد يصان عَن القذاة الَّتِي تقع فِي الْعين
وَلَيْسَ حلق الرَّأْس فِي غير نسك بِسنة وَلَا قربَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَتَنَازَعُوا فِي كَرَاهَته وَكَانَ عمر رَضِي الله عَنهُ يُعَزّر بحلق الرَّأْس فَإِنَّهُ كَانَ عِنْد السّلف مثله
وَمَا علمت أحدا كره السِّوَاك فِي الْمَسْجِد
وقص الشَّارِب لَيْسَ بِعَيْب بل فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومدح فَاعله وَمن عَابَ شَيْئا فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أقرّ عَلَيْهِ عرف ذَلِك فَإِن أصر كفر
فصل
الْوضُوء عبَادَة لِأَنَّهُ لَا يعلم رلا من الشَّارِع وكل فعل لَا يعلم رلا من الشَّارِع فَهُوَ عبَادَة كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَلِأَنَّهُ مُسْتَلْزم للثَّواب كَمَا وعد عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُتَوَضِّئ بتكفير خطاياه فَلَا بُد فِيهِ من النِّيَّة وَمن لم يُوجب النِّيَّة رأى ذَلِك من شَرَائِط الصَّلَاة فَهُوَ كالسترة
وَهل يَصح غسل الْكَافِر من الْجَنَابَة على قَوْلَيْنِ بِخِلَاف وضوئِهِ
وَكره مَالك وَأحمد لبس الْعِمَامَة الْمُقطعَة الَّتِي لَيْسَ تَحت الحنك مِنْهَا شئ وَكَانَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يَقُول لَا ينظر الله إِلَى قوم لَا يديرون عمائمهم تَحت أذقانهم وَكَانُوا يسمونها الفاسقية لَكِن رخص فِيهَا إِسْحَق