فصل

الحكم رذا ثَبت بعلة يَزُول لزوالها فَإِن بقى مَعَ زَوَالهَا من غير أَن يخلفها عِلّة أُخْرَى كَانَت عديمة التَّأْثِير فَلَا تكون عِلّة وَأما إِذا خلفهَا عِلّة أُخْرَى فَإِنَّهَا لَا يبطل كَونهَا عِلّة وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي مَسْأَلَة عكس الْعِلَل وَعدم التَّأْثِير فِيهَا فَإِنَّهُ قد يظنّ أَنا إِذا جَوَّزنَا تَعْلِيل الحكم الْوَاجِب بِالشَّرْعِ بالنوع بعلتين لم تبطل الْعلَّة بِعَدَمِ التَّأْثِير فِيهَا وَهُوَ انفاء الحكم لانفاء الْوَصْف لجَوَاز أَن يخلفها عِلّة أُخْرَى بل إِذا كَانَ الحكم ثَابتا انْتَفَى الْوَصْف لثُبُوته مَعَ ثُبُوته دلّ على أَنه لَيْسَ بعلة فالنقض وجود الْوَصْف بِلَا حكم فَإِن لم يكن التَّخَلُّف لفَوَات شَرط أَو انْتِفَاء مَانع كَانَ دَلِيلا على أَنه لَيْسَ بعلة وَعدم التَّأْثِير هُوَ وجود الحكم بِلَا وصف فَإِن لم يكن لَهُ عِلّة أُخْرَى كَانَ دَلِيلا على أَن الْوَصْف لَيْسَ بعلة فَإِذا عللنا الْملك بِالْبيعِ أَو الْإِرْث أَو الاغتنام وَنَحْو ذَلِك وَقُلْنَا فِي صُورَة قد عللنا الْملك فِيهَا بِالْبيعِ هَذَا بيع بَاطِل فَلَا يحصل الْملك كَانَ كَامِلا صَحِيحا وَإِن علمنَا أَن الْملك يثبت بِإِرْث وَغَيره لَكِن التَّقْدِير أَنه لَا يثبت لَهُ هُنَا غير البيع وَإِذا قُلْنَا هَذَا يملك هَذِه السّلْعَة لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا شِرَاء شَرْعِيًّا أَو لِأَنَّهُ ورثهَا كَانَ كَامِلا صَحِيحا وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون الْملك منتفيا فِي كل مَوضِع انْتَفَى فِيهِ البيع أَو الْإِرْث لِأَن الْملك لَهُ أَسبَاب مُتعَدِّدَة وَكَذَلِكَ الطَّهَارَة إِذا كَانَ لَهَا سببان فعلل الشَّارِع طَهَارَة بعض الْأَعْيَان بِسَبَب كَانَ ذَلِك كَامِلا صَحِيحا وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون كل مَوضِع انْتَفَى عَنهُ هَذَا السَّبَب أَن يكون الْملك منتفيا فِي كل مَوضِع انْتَفَى فِيهِ البيع وَلَا كَانَ مِنْهُ أَن مَا انْتَفَى عَنهُ ذها السَّبَب يكون نجسا

فَقَوله فِي الهر إها من الطوفين دَلِيل على أَن الطّواف سَبَب الطَّهَارَة فَإِذا انْتَفَى فِيمَا هُوَ سَبَب فِيهِ زَالَت طَهَارَته وَقد ثبتَتْ الطَّهَارَة لغيره وَهُوَ الْحل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015