99 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قال:
(صحيح)
أخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ:
(هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ)