مختصر الخرقي (صفحة 87)

أشبهها إلا لقطة لقطة.

وكذلك الرطبة1 كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا2 واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة3 من السماء رجع بها على البائع.

وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة4 لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة5 طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015