مختصر الخرقي (صفحة 6)

باب فرض الطهارة

قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل.

ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان1 ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل.

والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة.

ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015