مختصر الخرقي (صفحة 29)

في المقبرة أو الحش1 أو معاطن2 الإبل أعاد.

وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة.

وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم.

والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء.

وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015