مختصر الخرقي (صفحة 170)

كتاب الرضاع

والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط1 كالرضاع وكذلك الوجور2 واللبن المشوب كالمحض.

ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن غيرها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي هو منه

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015