مختصر الخرقي (صفحة 134)

فالفيء1 ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف2 عليه بخيل ولا ركاب.

والغنيمة ما أوجف عليها.

فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.

وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.

وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين3 فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.

والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] 4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015