مختصر الخرقي (صفحة 119)

باب أصول سهام الفرائض التي تعول1

قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015