وأيضا يقولون إجماعا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. (?) فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

مسائل النكاح

يقولون يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع انه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة، وبالفروج المعارة. (?)

وأيضا يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب (?) أو تحت الشعاع وفي المحلق (?) وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.

وأيضا يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع. (?) ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.

وأيضا يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشترط الناكح مرات الجماع في زمان معين ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، (?) وقد قال تعالى {ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا}.

وأيضا يجوزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها، (?) وقد قال الله تعالى {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراما لتلك العلة؟ وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (?) وقال «اتقوا محاش النساء» (?) أي ادبارهن، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد.

وقد تعرض ههنا شبهة لبعض الجهلة بفن التشريح أن الفرج أيضا محل البول والنجاسة فلم أحل دون الدبر؟ وتدفع هذه الشبهة بأن المقرر في فن التشريح أن الفرج مشتمل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015