أولا ثم تزوجها. (?) أولا يفقهون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك؟ فلزم أنه ملكها أولا ثم أعتقها، مع أن الإعتاق أيضا نوع من التصرف وبه يثبت المدعى.

مسائل النكاح والبيع

لا يجوزون النكاح والبيع إلا بلغة العرب، (?) مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأت في شريعة قط، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم. وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات كالنكاح والبيع والإجازة والطلاق؟ إذ المقصود فيها إظهار ما في الضمير، وهو معين لكل قوم بلغتهم.

وأيضا يقولون: إن الجد مختار في بيع مال الصغير وله الولاية عليه مع وجود الأب. وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.

مسائل التجارة

يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه، (?) وقد قال الله تعالى {وأحل الله البيع} وقال {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع، وما توارث جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة، فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة مع المؤمنين لا تجوز له عندهم فتصير ديار كثيرة كإيران وخراسان والعراق واليمن محرومة من هذه الفائدة، وقد أقر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح.

مسائل الرهن والدين

يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن، قال تعالى {فرهان مقبوضة} ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ولا يجوز له الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون عند الحاجة فإذا لم يكن هذا أيضا فاية فائدة فيه للمرتهن، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة، روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق أنهما قالا «لا رهن إلا مقبوض». (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015