متعطلا، والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس في حقه بعنوان كونه حاجا فتوح زائدة عليه. (?)

وأيضا يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج وقد قال الله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك، (?) ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشترطون أن المرء يطين سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه، ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا. (?)

والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده. (?) وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشف العورة فيه، وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ولا رفث فوق الزنا في العالم.

وأيضا يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمدا مرة يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب. مع أن الجناية في المرة الأخرى تكون أزيد من المرة الأولى، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقا؛ قال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}. (?)

مسائل الجهاد

يخصون الجهاد بمن كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية أو مع الإمام الحسين أو من سيكون مع الإمام المهدي. (?) ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والآيات النازلة في تأكيد الجهاد غير مقيدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد في جميع الأوقات عبادة ومستوجب للأجر العظيم، مثل {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015