وإذا وجدت كيف لا يترتب؟ فحينئذ لزم الانفكاك بينهما. والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجودا وعدما.
وأيضا قرروا للتيمم ضربة واحدة، (?) وروايات الأئمة فيه ناطقة بخلافه. روى العلاء (?) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (?) قال سألته عن التيمم فقال: «مرتين: مرة للوجه ومرة لليدين» (?) وروى ليث المرادي عن أبي عبد الله نحوه، (?) وإسماعيل بن همام الكندي عن الرضا نحوه. (?) وزادوا في التيمم مسح الجبهة ولا أصل له في الشرع. (?)
وأيضا يقولون: إن الخف والقلنسوة والجوارب والنطاق والعمامة والتكة (?) وكل ما يكون على بدن المصلي إن تلطخ بالنجاسة - سواء كانت مخففة أو مغلظة كبراز الإنسان - يجوز معها الصلاة ولا فساد لها. (?) وهذا الحكم صريح المخالفة للكتاب: أعني قوله تعالى {وثيابك فطهر} ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا، ولهذا تدخل هي في يمين ينعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا.
وأيضا يقولون: إن ثياب بدن المصلي كالإزار والقميص والسراويل إن تلطخت بدم الجرح والقروح يجوز بها الصلاة ولا ضير، (?) مع أن الدم والصديد ونحوهما سواء كانت من جرحه أو من جرح غيره نجس بلا شبهة. وأنت تعلم أن هذا في حق غير من أبتلي بهما، وأما في حقه فمعفو. وكل من الدم والصديد والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز عنه ويشق عليه معفو لعموم البلوى وعدم الحرج في الشرع.
وأيضاُ يقولون: يجوز في صلاة النافلة قائما كان المصلي أو قاعدا وكذا في سجدة التلاوة استقبال غير جهة القبلة، (?) وهذا إحداث صريح في الدين وأمر لم يؤذن به. وأما حالة الركوب والسفر فمخصوصة (?) البتة من عموم وجوب الاستقبال إلى القبلة بروايات الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأئمة، (?) وبدون هذا العذر لم يثبت ترك الاستقبال قط، قال تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم