ومنها الحكم بطهارة المذي. (?) وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه. (?) روى الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي أنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال «يغسل طرف ذكره». (?) وفي الصحيحين روى عن علي قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان أبنته، فأمرت المقداد فسأله فقال «يغسل ذكره ويتوضأ» وكذا روى الترمذي عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي بواسطة المقداد - عن المذي فقال «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» (?) وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضا روايات صريحة في نجاسة المذي، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك.

ومنا القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي، (?) مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك. روى الطوسي عن [علي] (?) بن يقطين عن أبي الحسن أنه قال: المذي منه الوضوء. (?) روى الراوندي عن علي قال لأبي ذر أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فسأل فقال: «يتوضأ وضوءه للصلاة» (?)

ومنها قولهم الودي، وهو بول غليظ جزما. والبول نجس بإجماع الشرائع. (?)

ومنها حكمهم بعد انتقاض الوضوء من خروج الودي (?) مع أنه مخالف لرواية الأئمة روى الراوندي عن علي مرفوعا: الودي فيه الوضوء. (?) روى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك. (?)

ومنها حكمهم بأن للذكر الاستبراء بعد ثلاث مرات بالتحريك، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء أيضا. (?) وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء، والاستبراء لا دخل له في الطهارة اللاحقة وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له في ذلك. وأيضا مخالف لروايات الأئمة. روى ابن عيسى عن أبي جعفر أنه كتب إليه: هل يجب الوضوء إذا خرج من ذكر بعد الاستبراء؟ قال: نعم. (?)

ومنها أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم، (?) مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة. روى محمد بن الحسن الطوسي عن فارس أنه كتب رجل إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015