فَإِنَّهُ يُقْبَلُ، وَإِنْ رَدَدْنَا الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَعْدِيلٌ صَرِيحٌ عِنْدَنَا1". اهـ.
وَكَذَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ2.
وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلاحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُقْبَلُ3.
وَقِيلَ: -وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلاحِ عَنْ اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ-؛ إنَّهُ4 إنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ5 مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ الْعَارِفِينَ بِمَا6 يَشْتَرِطُهُ هُوَ وَخُصُومُهُ فِي الْعَدْلِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَقَامِ الاحْتِجَاجِ فَيُقْبَلُ؛ لأَنَّ مِثْلَ هَؤُلاءِ لا يُطْلَقُ فِي مَقَامِ الاحْتِجَاجِ إلاَّ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ أَنْ يُخَالِفَ 7فِيهِ مَنْ10 أَطْلَقَ أَنَّهُ ثِقَةٌ8.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، فَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ أَحْمَدَ9، وَتَارَةً 10يُرِيدُ بِهِ2 يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ11، وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ ابْنَ