وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَنُسِبَ إلَى الأَكْثَرِ -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ1.
الرَّابِعُ: مَا أَوْجَبَ حَدًّا فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَغَيْرُهُ صَغِيرَةٌ، وَهُوَ لِجَمَاعَةٍ2.
الْخَامِسُ - وَهُوَ لِلْهَرَوِيِّ3 -: أَنَّ الْكَبِيرَةَ 4كُلُّ مَعْصِيَةٍ9 يَجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدٌّ مِنْ قَتْلٍ وَ5غَيْرِهِ. وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ6 مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ وَ7الرِّوَايَةِ وَفِي الْيَمِينِ.