لحصرهم وانتشار غيرهم1.
"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً2، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.
وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4.