وقد1 اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه، أو فعله بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟

والأرجح: أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عَلَيْهِ، وكفعل الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اختاره2 أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"3، وصرح به أبو الحسين البصري في "المعتمد" وتبعه في "المحصول"4.

قَالَ بعض أصحابنا: هو قولُ الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا5لم يُشْتَرطْ انْقِرَاضُ العصر6.

وقيل: لا ينعقد الإجماع بذلك7.

ويتفرع على المسألة: إذا فعلوا فعلا قُرْبة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مستحبا؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنا أمرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015