وَأَمَّا كَوْنُ الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مُحَقَّقًا1 مُقَدَّمًا2 عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي مُوجِبُ نَقْضِ عِلَّتِهِ مُحْتَمِلاً: فَلأَنَّ الْمُحَقَّقَ أَقْوَى مِنْ الْمُحْتَمَلِ3.
"وَبِانْتِفَاءِ مُزَاحِمِهَا فِي4 أَصْلِهَا" يَعْنِي: أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي قَدْ انْتَفَى مُزَاحِمُ عِلَّتِهِ فِي الأَصْلِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا لَمْ يَنْتِفْ مُزَاحِمُ عِلَّتِهِ فِي الأَصْلِ5؛ لأَنَّ انْتِفَاءَ6 مُزَاحِمِ الْعِلَّةِ7 يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِالْعِلَّةِ8.
قَالَ الْعَضُدُ: تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ بِانْتِفَاءِ الْمُزَاحِمِ لَهَا فِي الأَصْلِ، بِأَنْ لا تَكُونَ مُعَارَضَةً، وَالأُخْرَى مُعَارَضَةً9. انْتَهَى.
"وَبِرُجْحَانِهَا10 عَلَيْهِ" أَيْ: بِرُجْحَانِ11 الْعِلَّةِ عَلَى مُزَاحِمِهَا،