مَشْرُوعِيَّتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ1 بِخَبَرِ الْوَاحِدِ2.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمَوْضُوعُ3 هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى 4نَافِي عِتْقٍ وَ" عَلَى5 نَافِي "طَلاقٍ: مُوجِبُهُمَا" أَيْ: مَا يُوجِبُهُمَا6.
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ نَافِيهُمَا7، وَظَاهِرُ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَعَبْدِ