فِي كَوْنِهِ حُجَّةً1، وَالْمُسْنَدُ مُتَّفَقٌ عَلَى حُجِّيَّتِهِ2، وَكَذَا كُلُّ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ مَعَ كُلِّ3 مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ.
"وَ" يُقَدَّمُ4 "مُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى" مُرْسَلِ "غَيْرِهِ" لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ صَحَابِيٍّ5.
"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ الْمُسْنَدَيْنِ6 "بِالأَعْلَى إسْنَادًا" مِنْهُمَا، وَالْمُرَادُ بِهِ: قِلَّةُ عَدَدِ الطَّبَقَاتِ إلَى مُنْتَهَاهُ. فَيُرَجَّحُ عَلَى مَا كَانَ أَكْثَرَ؛ لِقِلَّةِ احْتِمَالِ7 الْخَطَإِ بِقِلَّةِ8 الْوَسَائِطِ، وَلِهَذَا رَغَّبَ الْحُفَّاظُ فِي