ذُكِرَ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى1 أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالاجْتِهَادِ.
"وَ" عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ2 اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوعِهِ مِنْهُ "لا يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ" إجْمَاعًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَطَإِ3، إلاَّ أَنَّهُ لا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالآمِدِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ. وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ4.
وَمَنَعَ قَوْمٌ جَوَازَ الْخَطَإِ عَلَيْهِ5، لِعِصْمَةِ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَنْ الْخَطَإِ فِي الاجْتِهَادِ6.