وَتَنْقِيحُهُ: أَنْ يَبْقَى مِنْ الأَوْصَافِ1 مَا يَصْلُحُ، وَيُلْغَى بِالدَّلِيلِ2 مَا لا يَصْلُحُ3.
وَتَحْقِيقُهُ: أَنْ يَجِيءَ إلَى وَصْفٍ دَلَّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ4 نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الطُّرُقِ، وَلَكِنْ يَقَعُ الاخْتِلافُ فِي وُجُودِهِ فِي صُورَةِ5 النِّزَاعِ فَيُحَقَّقُ6 وُجُودُهَا فِيهِ7.
وَمُنَاسَبَةُ التَّسْمِيَةِ فِي الثَّلاثَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّهُ أَوَّلاً اسْتَخْرَجَهَا مِنْ