فَسَجَدَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد1 وَغَيْرُهُ2. زَنَى مَاعِزٌ3 فَرُجِمَ4.
وَلا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الرَّاوِي صَحَابِيًّا أَوْ فَقِيهًا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لَكِنْ إذَا كَانَ صَحَابِيًّا5 فَقِيهًا كَانَ أَقْوَى.
فَإِنْ قِيلَ: إذَا قَالَ الرَّاوِي: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ! أَوْ حَمَلَ