لا فَائِدَةَ فِيهِ لَمْ يُشْرَعْ، فَانْتَفَى لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ1.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّازِيّ2 وَأَتْبَاعُهُ3
"وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ" نَحْوَ: يَصِحُّ رَهْنُ4 مُشَاعٍ5، كَرَهْنِهِ مِنْ شَرِيكِهِ.
وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.
حَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ عَنْ الأَوَّلِ: إنَّهُ أَصَحُّ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَهُ أَيْضًا.
"وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا" أَيْ لا6 بِالْعِلَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ7.