بِهَا1، وَإِلاَّ 2فَلا.
وَجْهُ الأَوَّلِ - وَهُوَ كَوْنُ التَّعْلِيلِ لا يَصِحُّ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ مُطْلَقًا - لِخَفَائِهَا، كَالرِّضَا فِي الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ3 أَوْ4 لِعَدَمِ5 انْضِبَاطِهَا كَالْمَشَقَّةِ فَلِذَلِكَ أُنِيطَتْ بِالسَّفَرِ6.
قَالَ الآمِدِيُّ: مَنَعَهُ الأَكْثَرُ7.
"وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ بِعَدَمٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ الْحُكْمُ8 الثُّبُوتِيُّ بِالْعَدَمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا9 وَالرَّازِيِّ10 وَأَتْبَاعِهِ11، وَذَكَرَهُ