"و" أما القياس "شرعا" أي في عرف الشرع1 فهو: "تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته" فهو حقيقةٌ عرفية، مجازٌ لغويٌّ. قاله الطوفي في شرحه وغيرُه.

"و" القياس "اصطلاحا" أي في اصطلاح الأصوليين2 علماءِ الشريعة: "ردُّ فرع إلى أصل3 بعلة جامعة"4.

قاله القاضي5 وأبو الخطاب وابن البنَّاء.

وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري 6.

قَالَ ابن مفلح: ومرادُه تحصيلُ مثل حكم الأصل. ومعناه في "الواضح" وقال: إنه أَسَدُّ ما رآه.

قَالَ ابن مفلح: لكنْ هو نتيجةُ القياس لا نفسُه. اهـ.

وذلك كردِّ النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاقَ والتسويةَ بينهما في الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015